الشيخ فاضل اللنكراني

36

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 14 : يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة والصغيرة والحامل والمسترابة ، وهي المرأة التي كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض لخلقة أو عارض ، لكن يشترط في الأخيرة مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة ، فلو طلَّقها قبلها لم يقع ( 1 ) .

--> ( 1 ) الكافي : 6 / 86 ح 1 ، التهذيب : 8 / 69 ح 229 ، الوسائل : 22 / 60 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 28 ح 1 . ( 2 ) في ص 30 - 31 . ( 3 ) التهذيب : 8 / 68 ح 225 ، الوسائل : 22 / 189 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 4 ح 17 .